الحر العاملي

209

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 286 ] وقال رجل للرضا عليه السلام : النصرانيّة أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ قال : اشتر وبع ، قال : فأنكح ؟ قال : هي لك حلال . [ 287 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ، يتزوّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة ؟ فقال : لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانيّة الثلث . [ 288 ] 9 - روي : أنّه لا يجوز الجمع بين يهوديّة ونصرانيّة وأمة ، ولا بين ثلاث إماء ، وإنّ من تزوّج حرّة مسلمة وعنده يهوديّة و ( 1 ) نصرانيّة فللمسلمة الخيار بين أن تقيم معه ، أو تذهب إلى بيت أهلها وتعتدّ ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ثمّ تزوّج ، فإن طلَّقهما في العدّة فله ردّها . [ 289 ] 10 - روي في المجوسيّة إذا أسلمت قبل زوجها : فإن أسلم في العدّة فهي امرأته ، وإن أسلم بعد العدّة فهو خاطب من الخطَّاب . [ 290 ] وروي مثله في المشرك من غير أهل الكتاب . [ 291 ] وروي : إذا أسلمت قبل زوجها فرّق بينهما . [ 292 ] وروي : أنّهما على نكاحهما ، ولا يخرجها من دار الإسلام ، ولا يبيت معها ، ولكنّه يأتيها بالنهار . [ 293 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها ، إلَّا أن يكون قد عرف السنّة والحجّة ، فإن أقام في أرض الهجرة فهو مهاجر .

--> [ 286 ] الوسائل 14 : 418 / 2 . [ 287 ] الوسائل 14 : 419 / 3 . [ 288 ] الوسائل 14 : 420 / 1 . ( 1 ) صحّحناه على الفروع والوسائل ، وفي الأصل أو . [ 289 ] الوسائل 14 : 421 / 2 . [ 290 ] الوسائل 14 : 421 / 3 . [ 291 ] الوسائل 14 : 421 / 4 . [ 292 ] الوسائل 14 : 421 / 5 . [ 293 ] الوسائل 14 : 435 / 2 .